الوصية: هي العهد بشي بعد الموت سواء كان حق أو واجب. منشروطالوصيّة الوصية لها ثلاثة شروط:
أن يكون المال المُوصى به حلالاً فلا تصحُّ الوصية بمال حرام.
ان تكون في ثلث المال الذي تركه أو اقل فلا يجوز ان تتخطّى ذلك.
ان تكون الوصية لغير وارث، كما قال رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - " لا وصيّة لوارث "، فلا يمكن الوصية لزوجة أو والد أو ولد ويمكن أن يوصي لقريب لا يرث كالأخ.
علي اعتبار ان الوصيه هي تصرف من التصرفات المضافه الي بعد الموت فانها يسري بشانها كل ما يسري بشان التصرف الا فيما عدا اشتراط كون الوصيه في حدود الثلث , و هناك بعض الاشتراطات الخاصه بالموصي مثل كونه اهلا للوصيه و كامل الاراده و الاهليه و لم يطرأ عليه اي عارض من عوارض الاهليه مثل العته او الجنون او الغفله و لم يطرأ بشأنه ايا من عيوب الاراده كالاكراه او السكر و اما عن المال الموصي به فيجب ان يكون مالا متقوما اي من الاموال التي يجوز شرعا التصرف فيها فلا يمكن ان يوصي الشخص لشخص اخر بعد وفاته بنصيبه في صفقه مخدرات او اسلحه . و لا يشترط كتابه الوصيه و انما من الممكن تلاوتها علي من حضر او الاقرار بها قولا او بالاشاره