هل يجوز مسح الرقبة في الوضوء للشافعية أم فقط للحنيفة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
مسح الرقبة ليست من فروض الوضوء ولا من سننه .
فجمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا : لا يسن مسح الرقبة في الوضوء لأنه لم يرد دليل شرعي على ذلك .
أما الحنفية : فقالوا يستحب مسح الرقبة في الوضوء .ويستدلون على ذلك بقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأس من الخلف .
ودائماً يقدم راي جمهور العلماء على غيرهم .
- وعليه : إذا كنت في بلد يتبع المذهب الحنفي في العبادات فلا بأس في المسح على الرقبة .
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الذي عليه الجمهور أنه ليس من السنة 
وعارض في ذلك الأحناف 
ودليلهم  ما رواه أحمد في مسنده 
3/418 .
قال : ( حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة ) 
والقذال السالفة من العنق .
 وفي فتح القدير 
جاء استحباب مسح الرقبة لأنه عليه السلام مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأس 
فدفع بذلك قول من زعم أنه بدعة .
أما الكيفية فهي مسح الرقبة بظاهر الكفين دون الوصول لمقدم العنق  
وفي الخلاصة أن الأئمة الأربعة 
ومن تبعهم كل واحد اجتهد بما لديه من النصوص ولك أن تقلد الجمهور أو تأخذ بإجتهاد أهل الرأي من الحنفية. 
وإن تركت المسح فلا إثم عليك لأنه ليس من فرائض الوضوء ولا من سننه بل هو مستحب  والله أعلم. 
فإن كنت تتبع المذهب الحنفي فامسح الرقبة وإن كنت تتبع أحد المذاهب الثلاثة الشافعي أو المالكي أو الحنبلي فلا تمسح الرقبة. 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.