البيعتين في بيعه نوع من انواع البيوع وهو نوع المنهي عنه وصوره هذا البيع يكون كالتالي يقول لقد بعتك هذه السلعه نقدا او ماتين الى عام من وقته فخذ ايهما شئت صوره ثانيه من صور البيعتين في بيعه بان يقول البائع للمشتري لقد بعتك هذه البيعه بشرط ان تدهن منزلك وهذا باطل و سبب البطلان في الحاله الاولى وهو الجهل بالعرض حيث ان العقد لم يتضمن ثمن 81 في ان واحد فلا يدري المشتري باي ثمن ياخذ ما سوف يشتريه يكون جاهلا وفي الحاله الثانيه فان البيع باطل فقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعه واحده
لقد أحل الله البيع وحرم الربا وجعل للبيع شروط يضبطها عقد البيع المتوافق عليه بين الطرفين. أما عن بيع بيعتين في بيعة واحدة كأن يبيع صاحب عقار مثلا عقاره لرجلين ويكتب لكل منهما عقد خاص به هذا محرم فلا يصح أن يباع شيء مرتين. كذلك هذا السلوك يعاقب عليه القانون كونه غش وخديعة للمشتري وبهذا يكون عقد البيع مع الطرفين باطل ويحكم فى أمر الرجل القضاء
من البيوع المحرم بيعها هي بيع الشئ مرتين يعني يمكن ان يبيع الشخص قطعة ارض مقابل صاعين من القمح وعندا يأتي المشتري يأخذخا يقول البائع انا لم ابعك الارض واذهب فبذلك يأكل حق المسلم و يعتبر بيعه باطلا لان الله حرم البيعتين في بيعة