بيع الغرر اسمها أخذته من ذلك لما فيه تغرير للمشتري ، حيث يغرر فيه بالسلعة أو الثمن ، وهذا فيه غش كبير حيث قد يشتري سلعة تظهر أنها جيدة ولكنها في حقيقتها تكون العكس .
أو قد يشتري سلعة يظهر له أنها أرخص ثمنا من غيرها ولكنها إما تكون ليست بأرخص أو تكون لا تحمل الجودة المطلوبة بهذا السعر ، وبهذا يقع ضحية الغرر .
أو كما هو بيع التأمين التجاري حيث فيه الغرر، فهذا التأمين قائم على توقع الحادث أو ضرر السلعة وليس على التأكيد، لذلك فهو بيع محرم.
ايضا مثاله شراء الثمر قبل النضج وما شابه ، وبيع اللبن في الضرع، وبيع السمك.
من هنا بيع الغرر محرم بالنص الشرعي الصحيح بالحديث :"نهى رسول الله عليه الصلاة و السلام عن بيع الحصاة وبيع الغرر".