هل يحق للزوجة إبطال العقد العرفي في نقطة الشرطة أو المحكمة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ان عقد الزواج العرفي , هو عقد زواج مكتمل الاركان , اذا ما اتبعت فيه الاحكام الشرعيه , يكون عقدا صحيحا منتجا لاثارة ,و لا فارق بينه و بين عقد الزواج الرسمي الا فيما يخص كونه غير مسجل لدي جهات الادارة المختصه باختلاف الدولة . 
و بالتالي فهو يخضع في ابطاله لذات الاحكام الخاصه بعقد الزواج العادي , و الذي لا يتم ابطاله الا في حال تخلف ركن من اركانه , كما لو كانت الزوجه غير بكر علي الرغم من اقرارها بانها بكر في عقد الزواج , او كون الزوج غير مكلف و غير اهل للزواج , كالمجنون او المعتوه , او لكون الزواج وليد اكراه او شابه عيب من عيوب الارادة المختلفه . 
اما فيما يخص التطليق في الزواج بموجب عقد عرفي , فيتم التطليق بتحرير محرر عرفي , يقر فيه الزوج بتطليق زوجته , او من خلال دعوي اثبات زواج و تطليق لدي محكمة الاحوال الشخصيه باختلاف مسماها في الدولة . 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
في الاغلب أن الزواج العرفي ينقصه شرط واحد وهو تسجيله في المحكمة الشرعية وفقا لقانون البلد الذي يقنط بها الطرفين وفي حال تمت الرغبة بابطاله ايا كان السبب فيجب التوجه لمحكمة الاسرة ورفع دعوى بعدم صحة عقد الزواج وبعد ذلك يتم النظر في صحة عقد الزواج ام لا ومدى استكماله للشروط الصحيحة وفقا لقانون الاحوال الشخصية للبلد التي ينتمي اليها الزوجين . 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.