يسقط حق النفقه بعد قضاء فترة العدة وهي تختلف بإختلاف المطلقة فإن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر وإنكانت حامل فنفقتها واجبة لإن الحمل ولد الزوج ولا يمكنه النفقة عايه إلا بالإنفاق على أمه . وكذلك يلزم الزوج النفقة في حالة إرضاع الطفل ولدة عامين كاملين لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) سورة البقرة 233 . كذلك تسقط النفقة في حالة الخلع وبعد انتهاء العدة .
يسقط الحق في نفقة العدة الشرعية للمطلقة بعد انقضاء العدة الشرعية للمرأة المطلقة والبالغة ثلاث شهور حسب الشريعة الإسلامية. فبعد هذه الشهور الثلاثة لا يحق للمطلقة أن تطالب بالنفقة من طليقها واعلم أخي العزيز أن الطلاق ليس بالأمر الهين وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
يسقط حق النفقة للملطقة في العدة ان انتهت المدة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد المحكمة للنطق بالطلاق.
أو إن كان سبب الطلاق خيانة زوجية من الزوجة .
أو أن يثبت الزوج انها ناشز، فإن أثبت نشوز زوجته تسقط نفقتها انطلاقا من قاعدة ( لا نفقة لناشز).
والنفقة حق للزوجة شرعه الاسلام وتف به تكريما للمرأة ما دامت على ذمة الزوج منذ اجراء العقد في الزواج، وطيلة فترة الزواج ، وان حصل طلاق فتبقى لغاية انقضاء فترة الطلاق ان طلقها.