الريب هو الشك . والمرتابة : هي المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها والتي تشك هل في بطهنا حمل أم لا . وأما عدتها : فتبقى حتى تزول ريبتها وشكها ، فإذا زالت الريبة وجاءها ثلاث حيضات بالعدة ، لأن الثلاث حيضات تبرئ الرحم ويزول اليقين بعدم وجود حمل . وإذا تأخر عليها الحيض فتبقى في حدود الريبة بوجود حمل ، حتى ولو مر عليها عام كامل ، فإذا مر عليها عام ولم يتبين عليها حمل ، تعتد ثلاثة اشهر ، وهذا ما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه .