النساء المحرمات على الرجل هنَّ اللواتي لا يجوز للرجل الزواج بهن وهي حرمتان: حرمة مؤقتة وحرمة دائمة.ونجد ذلك في قوله تعالى في سورة النساء:{ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنهُ كان فاحشة وساء سبيلا*حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف إنَّ الله كان غفورا رحيما}. فالتحريم الدائم المؤبد هو الذي لا تزول حرمته مدى الحياة وأسبابه ثلاثة : القرابة النسبية والمصاهرة والرضاع. أما التحريم المؤقت فيمنع الرجل من الزواج من المرأة في حالات خاصة فإذا تغير الحال زال التحريم وأسبابه هي: *الجمع بين الأختين (فإذا طلَّق زوجته جاز له بعدها الزواج بأختها) *المرأة المتزوجة (فإذا تطلقت من زوجها جاز له أن يتزوجها) *المرأة المعتدة *زواج المشركة *زواج الزانية
تسألني أخي الكريم من هن النساء المحرمات على الرجل فأجيبك: النساء المحرمات على الرجل هن أمه وابنته وابنة أخيه وابنة أخته وأخته وخالته وعمته وأم زوجه وتحرم عليه أخوات زوجته حرمة مؤقتة . ديننا الإسلامي أخي الكريم وفي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد وضح ذلك.