شروط صحة الوقف 1- أن يكون في عين معلومة ينتفع بها مع بقاء عينها 2- أن يكون على بر كالمساجد والقناطر والأقارب 3- أن يقف على معين من جهة كالمسجد 4- أن يكون على الوقف مؤبدا 5- أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه .
شروط الواقف: يشترط في الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي: 1 -أن يكون أهلاً للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتري لم يستقر له الملك استقرارا تاما. 2 -أن يكون الواقف عاقلاً، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما. 3 -أن يكون المُوقف بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. 4 -أن يكون المُوقف رشيدا، فلا يصح الوقف من محجور علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة.