يسمى الحَلف يميناً، وهو في اللغة: القَسَم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه». وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه، ولم يَفِ بموجبها أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أن يحلف مختاراً، فمن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أن يحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله