-أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي: قدرة بدنية يتمكن بها من الجماع.. وقدرة مالية يتمكن بها من الإنفاق.. وقدرة على العدل بين الزوجات. فإن خاف أن لا يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأن ملك اليمين لا يجب عليه القسم لها. -قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
أحل الإسلام للرجل الزواج من أربع نساء. و معنى أنه حلال لا يعني أنه واجب أو أمر شرعي. بل هي رخصه لها العديد من الأغراض و الحكم و الظروف. و يمكن للرجل الزواج من الثانيه بعد استئذان الأولى . و إذا رفضت فلا يحق له الزواج إلا إذا طلقها. و تتعدد أسباب الزواج للرجل, فمن الممكن أن يتزوج الرجل إمرأه أخوه المتوفى عنها ليكفلها و أبناء أخوه. أو يتزوج للولد حال عدم قدرة الأولى على الإنجاب و رغبت في البقاء معه. و بالتالي للشرع مقاصد و شروط... وليس الأمر متروك للأهواء.