يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية: 1- أن يكون السارق بالغاً، عاقلاً، مختاراً، مسلماً كان أو كافراً. 2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما. 3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً. 4- أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير. 5- أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما. 6- انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة. 7- ثبوت السرقة. وتثبت السرقة بأحد أمرين: 1- الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة. 2- الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود. فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.