ما هي كفارة حلف الطلاق؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
المقصود بحلف الطلاق هي العبارة الشائعة عند بعض الناس وهي من عموم البلوى إذ يقول الزوج لزوجته (علي الطلاق ) و هذه العبارة تفيد الطلاق أو تفيد اليمين و هذا ما يحدده القاضي فإن عدها طلقة فتحسب طلقة أو يعتبرها حلف يمين و يجب إخراج كفارة اليمين حيها و هي :
إطعام عشرة مشاكين أو كسوتهم أو عتق رقبة 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
إن الله عز وجل أمرنا أن لا نحلف كثيرا، قال تعالى:" ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم".

وامرنا ديننا ان لا نحلف الا بالله قال عليه الصلاة والسلام:" من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت".

ولكن بعض الناس يحلفون بالطلاق فهذا يعتبر يمينا بالله ان يطلق او ان يعتبر يمينا عاديا بحسب فتوى المفتي للشخص الحالف بعد ان يسمع منه وقائع الحلف وظروفه.

فان كان الطلاق معلقا وتم اعتباره يمينا وليس طلاقا من المفتي فكفارته هي قيمة اطعام عشرة مساكين وهي كفارة اليمين الواردة في القران ويوزعها لمصارف الزكاة المعروفين لدينا في الاية ٦٠ من سورة التوبة.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.