الايلاء من قوله آلى، وهي الحلف من الزوج ان لا يجامع زوجته، وهذا في الشرع له حكم الجواز إن رأى مصلحة في ذلك .
وأما عن مدة الإيلاء فلا يجوز شرعا أن يمكث اكثر من أربعة اشهر فإن حلف ان لا يجامعها خمسة أشهر مثلا أو ستة فعليه أن لا يتجاوز مدة الأربعة أشهر فإن تجاوزها وجب عليه أن يطلق كي لا يضرها.
قال الله تبارك و تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فالإيلاء هو الحلف بترك الرجل زوجته بدون المعاشرة الزوجية ( الجماع ) على سبيل التأديب أو العقوبه كما فعل رسول الله مع زوجاته فهذا مباح بشرط ألا يزيد عن أربعة أشهر كما حددت الآية الكريمة فبعد إنقضاء الأشهر الأربعة عليه إما الفيئ و إما الطلاق