قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 فالوصية الواجبة : هي خصم واقتطاع جزء من تركة الجد لإبن أبنه أو إبن بنته وهو ( الحفيد ) . إذا وصى الجد بذلك . ولكن بشروط منها : 1- أن لا تزيد عن الثلث ( ثلث التركة ) . 2- أن يكون الحفيد غير وارث 3- ان لا يكون الميت ( الجد ) أعطاه قبل موته مبلغ من المال بقدر الوصية وهي الثلث . وهناك قانون تم إصداره في الدول العربية والإسلامية اسمه ( قانون الوصية الواجبة)
ولكن كثير من العلماء عارض هذا القول بإعتبار أن هذه الوصية أصبحت ميراثاً وهم الأحفاد لا يرثون في وجود أعمامهم وهي من باب أكل أموال الناس بالباطل والأولى أن يغنيهم أقرباؤهم الأغنياء بدل هذه الوصية . والشرع الحنيف عالج هذا الإشكال في قوله تعالى ( إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) سورة النساء 8 فيعطى الأحفاد جزء من التركة حتى لا يبقوا فقراء .