قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة و عليه فإن الطلاق يقع بغض النظر ماذا كان يقصد المطلق كما أن الطلاق يقع بأي لفظ يدل أو يفهم منه الطلاق فيقع إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أو يقول لها إذا خرجت من الدار فأنت طالق فإذا خرجت فتكون حينها طالق
قال تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
ومن هنا جاء تشريع الطلاق حيث أنه ضرورة شرعية ليحل مشكلة أو يفك معضلة قوية.
وقال عليه الصلاة والسلام :" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والولاء والعتاق".
وهذا يعني أنه لا مزاح في الطلاق سواء كان بألفاظه الصريحة أو ما يدل عليها .
والكنايات التي تدل على الطلاق هي أي لفظ به إشارة الى أن تذهب المرأة أو يأمرها بالخروج قاصدا الطلاق فهذا يعتبر طلاقا ليل ذلك قول النبي لاحدى النساء التي عقد عليهن ووقت الدخول عليها وحدها مريضة بالبرص فشعر أنه تم غشه فألبسها ثيابها وأعطاها مهرها وقال لها( الحقي بأهلك) قاصدا الطلاق فوقع طلاقها.
وحتى نعرف كيف قصد الرجل الطلاق بأي كناية أو لم يقصده فهذا يعود لإقراره بنيته أمام مفتي معتمد ويقسم يمينا على نيته.