ما هي الفتاوى المتعلقة باجراء العمرة عن المتوفي؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قال تعالى:" وأتموا الحج والعمرة لله".

فإتمام الحج والعمرة لهما أجر كبير بشرط أن يصابحهما الإخلاص لله تعالى.

ونعلم أن الحج عن الغير يكون للمريض أو العاجز أو الميت، وأيضا العمرة كذلك فلا يجوز تأديتها عن شخص على قيد الحياة وغير عاجز، بل فقط تؤدى عن العاجز عن الذهاب لأدائها أو أن كان متوف.

وحتى لو كان المتوفي قد اعتمر سابقا فيجوز أن تؤدي عمرة عنه بعد وفاته ويتحصل على أجرها دون أن ينقص من أجورهما شيء.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
العمرة هي شعيرة من شعائر الله التي شرعها لعباده المؤمنين حيث قال الله تبارك تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) و تؤدى العمرة بلطواف حول الكعبة سبعة مرات و السعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط أيضا و أجاز الشرع أن يقوم العبد بإجراء العمرة عن شخص متوفي و لكن بشرط أن يكون هذا الشخص قد عمل عمرة عن نفسة من قبل 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.