يختلف نصيب الأب بين حالات ثلاث و هو لا يمكن حجبه عن الميراث تماما , و هو اما ان يكون من اصحاب الفروض او من الوارثين تعصيبا او يرث فرضا و تعصيبا في ان واحد , و الاختلاف بين اصحاب الفروض و العصبات هو ان اصحاب الفروض يتم اقتطاع نصيبهم في البدايه ثم يتم حساب نصيب العصبات و هو اما ان يرث السدس فرضا في حال وجود فرع وارث مذكر او ان يرث السدس فرضا و الباقي تعصيبا في حال وجود فرع وارث مؤنث دون ذكور او ان يرث الباقي تعصيبا في حال عدم وجود فرع وارث اصلا
إن الأب يرث فرضا وتعصيبا من ابنه، وفرضا هو الحكم الشرعي الثابت بالنص والذي يبين نصيب الاب، وهو السدس إن كان لابنه الميت ولدا، أما إن لم يكن لابنه الميت ولد ذكر وله انثى او اناث فالأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أن تأخذ الاناث حصتها.
أما إن لم يكن له وارث مطلقا فالأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا.