اصحاب الثمن في الميراث هو صنف واحد وهم : الزوجة أو الزوجات شرط وجود الفرع ( الإبن أو الإبنة ) الوارث . والدليل قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 فمثلا : لو مات رجل وترك زوجة وأبناء وبنات و كانت التركة عشرة آلاف دينار فالزوجه لها الثمن ويساوي ( 1250 دينار ) والباقي يوزع على الأولاد والبنات للذكر مثل حض الأنثيين.