ان الطلاق المعلق , يسمي طلاقا معلقا علي شرط , كما لو قال الرجب لزوجته انتي طالق ان فعلتي كذا , فلا يقع الطلاق في تلك الحاله الا ان كان الشرط المعلق عليه قد تحقق , كما لو قال الرجل مثلا لزوجته , انتي طالق مني ان خرجتي من البيت , و من ثم فأن الزوجه و ان خرجت من بيت زوجها , تكون مطلقه عليه .
و هي صيغه غير مستحبه , و هناك خلاف فقهي بين ما ان كان هذا الطلاق يقع فعليا من عدمه , فهناك من اجازه , و هناك من لم يجيزه , و هناك من الفقهاء من قال انه و ان كان الشرط المعلق عليه الطلاق بيد الزوج او الزوجه فيقع الطلاق و ان كان بيد اي عوامل خارجيه عنهم فهو لا يقع .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.