الحكم حرام ولا يجوز ،ويحرم النظر إلى العورة ، والفخذ عورة سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . فعورة الرجل بالنسبة للرجل : من السرة إلى الركبة . وعورة المرأة بالنسبة للمرأة : كذلك كعورة الرجل من السرة إلى الركبة . وعورة المرأة بالنسبة للرجل : كلها ما عدا الوجه والكفان فقط . والدليل : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْريِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: ( لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عورة الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) . رواه مسلم.