من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، والحيض من الحدث الأكبر ، فالصلاة أثناء فترة الحيض باطلة وعمل منكر ولا يجوز شرعاً للحديث الشريف : ( لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ) رواه مسلم وعلة التحريم هو : لأن الحائض تسقط عنها الصلاة فلا صلاة لها . إذا كانت جاهلة بالحكم لا حرج عليها , أما إذا صلت وهي تعلم أن الصلاة تسقط عنها فهي آثمة ويجب عليها التوبة من هذا الأمر وعدم العودة إليه مستقبلاً ، بحيث لا تصلي إلا وهي طاهرة ، والله تعالى غفور رحيم .