الطلاق أبغض الحلال عند الله وجعل الله له ضوابط وأحكام ولا كفارة في وقوع الطلاق ولكن ايفاء الحقوق التي وثقها عقد الزواج الشرعي. أما في حال الطلاق المرهون بشرط ففي هذا أمران:
الأمر الأول إن كان الرجل يقصد بشرطه فعلا وقوع الطلاق فتحسب عليه طلقة ويررد زوجه بفتوى شرعية.
الأمر الثاني إن كان الزوج لا يقصد وقوع الطلاق فعليه دفع كفارة حلف اليمين ولا تحسب هذه طلقة.
كفارة يمين الطلاق فيها أكثر من وجهة نظر وأكثر من اتجاه حيثُ الرجل الذي حينما يقوم بحلف يمين الطلاق على زوجته وكان في كامل عقله ويقصد بذلك وقوع يمين الطلاق عليها، فهتا يتم الأخذ به ويجب عليه دفع كفارة يقوم أحد المشايخ بتقدير قميتها له أو كما متعارف قد تكون 15 دينار أردني.
الشخص الجاهل بيمين الطلاق أي إن كان مُغيَّباً وغير واعٍ لما يقول أو ما يصدر عنه، فهنا لا يقع يمين الطلاق على الزوجة.