عليك أن ترى إن كان مالك أولا بالغا النصاب أم لا، والنصاب هو المقدار الذي إن وصل المال اليه وجبت فيه الزكاة ، وهو أن يكون المال قادرا على شراء خمس وثمانون غراما من الذهب(٨٥) ولم تنزل قدرته الشرائية عن هذا الرقم طيلة الحول كاملا .
وهنا إن تحقق هذا الشرط فتحسب المبلغ الذي بحوزتك وتخرج عنه( ٢.٥% )من عموم المبلغ وتوزعه للفئات الثمانية المستحقة للزكاة أو إحداها والتي ذكرت في الآية ٦٠ من سورة التوبة.