الخمس رضعات المشبعات اي ان تقوم المرضعة بارضاع مول ليس لها خمس مرات حتى يشبع من الرضاعه ويكون ارضاعا كاملا، فحينها تصبح اما له من الرضاعة ويحرم من هذا الرضاع عليه ما يحرم من النسب.
وهذا الشرط اشترطه الشافعي رحمه الله حتى يعتبر ان الرضيع طفلا محرما من الرضاع على المرضعة وعائلتها.
بينما بقية الفقهاء منهم من قال ثلاث رضعات مشبعات كافيات ليكون ابنا للعائلة من الرضاع وبعضهم قال لو مصة واحدة فهو ابن من الرضاع.