قال عليه الصلاة والسلام:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
وهذا معناه أن أي طرفي عملية تجارية لهم الخيار بتحديد موعد لاتمام البيع في مجلس الاتفاق على تسليم السلعة لمدة واضحة ؛ كي يتسنى للمشتري ان يتحقق من السلعة هل يوجد بها غش ام لا ، فان كان بها غش فيعيدها وان لم يكن بها غش اكتملت الصفقة وتسلم البائع نقوده وبقيت السلعة مع مشتريها.
وأيضا هناك جانب آخر من اتفاق البيعان بالخيار أنه في مجلس عقد البيع يجوز لأي طرف أن يعود عن بيعه ما لم يتفرقا ، فإن تفرقا فلا يرجع أحد منهما بالاتفاق إلا إذا كانا قد حددا مدة كما وضحنا أعلاه.
وقال تعالى مبينا حكم البيع:" وأحل الله البيع وحرم الربا".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) في هذه الحديث دلالة على انه يجوز لكلا المتبايعين بفسخ البيع ما داموا في نفس المجلس وبعد اتمام عملية البيع أو الشراء والحكمة من ذلك لعل أحدهم فكر واكتشف أنه غبن في هذا البيع وتم غشه أو انه وجد نفسه بدون مال فحتى لا يقع في الحرج جعل له الاسلام مخرجا , أو قد طرأ أمر لأحدهم يكون بحاجة إلى المال الذي سيدفعه إلى ذلك الامر .