ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته يا مطلقة يريد بذلك معيارتها لأنها تزوجت وطلقت قبل الزواج منه فهل يعد هذا طلاقا؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
 قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) سورة الحجرات. 
الحكم هنا أنه واقع تحت أمر منهي عنه وأنه وقع في ظلم كبير لنفسه أولا ولزوجه ثانيا 
( ولا تنابذوا بالألقاب )
( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) 
هذا قرار إلهي صريح غير قابل للتأويل 
والأمر بين الزوجين هو كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ) وإن كانت الكلمة الطيبة صدقة 
فإن الكلمة الجافية سيئة 
وإن النجوى بين اثنين يجب أن يكون بالخير  لا بالشر ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) سورة النساء .
صحيح أن حكم الطلاق مبني على النية وهو غير حاصل هنا لكن الظلم الذي حصل قد يوصل للطلاق يوما إن لم يتب صاحبه.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ألفاظ الطلاق صريح وكناية :  فما كان من ألفاظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية الطلاق فإذا قالها الزوج طلقت زوجته منه .
-أما إذا أراد بقوله : يا مطلقة بقصد الذم لأنها ممن قد طلق سابقاً  ، فلا حرج عليه ولا يقع طلاقه .لكنها منافية لاخلاق الاسلام 
- والأصل بمن يتزوج زوجة ثانية بعد طلاق أو موت زوجته ، وهي مطلقة أو أرملة أو عزباء أن ينسوا ماضيهم ،ولا يقارنوا حياتهم السابقة بحياتهم الجديدة ، يعني لا يقارن الزوج زوجته الثانية بزوجته الأولى وبالعكس . لأن ذلك مدخل إلى الخلافات الاسرية والنفور القلبي بينهما .ولربما تؤدي هذه الكلمة للانفصال 
- وعليهما ( الزوجين ) أن يبدأوا حياة جديدة فيها الحب والمودة والإحترام ، وليعلموا أن كل شخص له طبائع وصفات تختلف عن الآخر .
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لا ليس طلاق ... وهو موضوع اخلاقي وليس ديني.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.