لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين: الاول : أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر أو بناء البيوت أو حفر الآبار طات المياه فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعاً أو يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه وانما يكون احق بعا من غيره فقط ثانياً : أن لا تكون مختصة بأكد من الناس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " من أعم. أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها "
إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخله فلا تعمر الا بإذن الحاكم إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين
لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان ملحاً او نفطاً أو غيرهما من المعادن لتعلق مصالح المسلمين العامة به
من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار كان أحق به من غيره فيأخذ منه حاجته قبل ةل أحد