ما عدة المطلقة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق حاجة انسانية يحتاجها كلا الجنسين ان ضاقت السبل وعجزت الوسائل لاستمرار الحياة الزوجية..وهناك خطأ شائع تداوله كثير من الناس هو مقولة(ابغض الحلال الى الله الطلاق) وهذا غير صحيح فلا يوجد شيء حلال بغيض الى الله..واحيانا يكون الطلاق واجبا اذا كانت الحياة في منتهى التعاسة..

والنبي عليه الصلاة والسلام طلق مرتين وايضا نساؤه اغلبهن مطلقات او ارامل وليس من زوجاته بكرا سوى عائشة..

والمجتمع اللاديني والذي يعتقد الدين سجود وركوع وصوم فقط يعتبر الطلاق عيبا..فلا عيب مع امر مباح واحيانا واجب شرعا..

وللطلاق احكام منها فترة العدة..ففترة العدة المعتبرة شرعا لدى دوائر الافتاء والمحاكم الشرعية هي فترة ٣ أشهر شمسية للمطلقة بعد الدخول ، وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها.

والثلاثة اشهر للمطلقة بعد الدخول تكون قد حققت شروط الفقهاء الذين اختلفوا هل تكون بعد ثلاث حيضات او ثلاثة اطهار

فمن تاريخ صدور الطلاق او وقوعه تعد المطلقة ٣ اشهر شمسية وتعتبر منتهية العدة بعد ذلك فورا.


anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
المطلقة : هي من تم الإنفصال بينها وبين زوجها لعدم مقدرة الشخصين تكملة الحياة واستمرارها معاَ وتختلف أسباب الطلاق من حالة لأخرى .
والعدة للمطقة لها مواضع ومنها :
  • المرأة الغير مدخول بها وتم الطلاق ليس لها عدة .
  • المرأة المدخول بها ويأتيها الحيض فعدتها تنتهي ب ثلاث حيضات .
  • المرأة المخول بها ولا يأتيها الحيض ثلاثة أشهر .
  • أنا المرأة الحامل فعدتها أن تضع حملها حتى لو بعد الطلاق  بيوم ولدت تكون قد إنتهت العدة .
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
****تختلف عده المرأه المطلقه باختلاف الحاله التي تم الطلاق عليها             ***فان عده المراه الحامل تكون بان تضع حملها                                 ***وعده المراه التي تحيض وهي حدوث ثلاث حيضات وتنتهي بالطهر       ***اما عده المراه التي لا تحيض وقد بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثه شهور.    ****وعلى المراه المعتده ان لا تخرج من بيت الزوجيه لعل الله سبحانه وتعالى يحدث امرا ينتهي بالوفاق وعندما يريد الرجل طلااقها ستخرج من البيت بعد اتمام العده و اذا كان يريدها ان تظل زوجته فليراجعها و بدون عقد زواج
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
  • الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما .
  • و للزوج أن يراجع زوجته إن شاء في فترة محددة هي المسماة العدة.
  • و إن طلقها ثانية فله أن يراجعها 
  • فإن طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره .
  • عدة المطلقة إذا كانت المرأة حاملا فعدتها حتى تضع حملها
  • المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات
  • عدة المطلقة التي يئست من المحيض أو التي لا تحيض ثلاثة أشهر
  • لا عدة للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية .

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قد تستحيل بين الطرفين و تصبح مستحيله و تصل الى النهايه بسبب خلافات  لذلك شرع الله تعالى الطلاق و هو ابغض الحلال عند الله تعالى و هنالك اشكال لعده المطلقه منها :
1 اذا تم الطلاق للمرأة المدخول بها فأن عدتها ثلاثه اشهر و اذا كانت حامل حتى تضع حملها 
2 اما المرأه الغير مدخول بها لا عده لها 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق هو حل عقد النكاح اما العدة هي المده الشرعيه التي فرضها الله للمرأة المتوفي عنها زوجها  أو المطلقه والبقاء في البيت وعدم الزواج مرة أخرى إلا بعد مرور المده بالنسبه لعدة المطلقه التالي : 
  • المطلقه قبل الخلوة الشرعيه لا عدة عليها 
  • اما المطلقه بعد الخلوة الشرعيه 
  1. الحامل  عدتها الا ان تضع حملها 
  2. الحائض عدتها ثلاثة حيضات كاملات
  3. إذا كانت المرأه لا تحريض عدتها ثلاثة أشهر 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.