لقد ثبت عند علماء المسلمين أن دية المرأة نصف دية الرجل و دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المرأة على النصف من دية الرجل
و دية الرجل هي مائة ناقة و عليه يكون دية المرأة خمسين ناقة
و عليه فالمسلم مأمور بالتسليم لأمر الله و شرعة بغض النظر هل أدرك الحكمة من ذلك أم لا حيث قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً
لكن لا يمنع التسليم بأمر الله النظر في الحكمة فيما شرع و لقد ذهب بعض العلماء أن دية الرجل ضعف دية المرأة كون الرجل أكثر أثرا بين الناس و أكثر نفعا فهو معيل لأسرة