قال تعالى:" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسربح بإحسان".
وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الطلاق هو جزء من التشريع الإسلامي ووضع له أسسا وأفهمنا أنه ببعض الحالات ضرورة.
وأمر الرجال أن لا يتعسفوا باستعمال حق الطلاق وأن يتأنوا كثيرا قبل إصدار قرار الطلاق وحل رابطة الزوجية.
وهناك خطأ شائع بين الناس بتداول مقولة( أبغض الحلال الى الله الطلاق) وبعضهم يظنونه نصا شرعيا وهذا خاطئ فهو قول شعبي حتى إن نطقه لديهم خطأ وكلامهم مرفوض؛ فالحلال لا يكون بغيضا أبدا والطلاق هو حل أحيانا بل يصل الى الواجب في بعض الحالات نظرا لاستحالة الحياة بين الزوجين.
فإن حصل الطلاق بعد استحالة الحياة الزوجية فإن الطلاق إن كان مرة واحدة قبل الدخول فإنه يستطيع مراجعتها بعقد ومهر جديدين.
وإن كان بعد الدخول فيعيدها أمام المفتي إن لم تنته عدتها بعد أن كان الطلاق رجعيا ،فإن آل الى بائن فيعيدها بعقد ومهر جديدين.
قال الله تبارك و تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعرزف أو تسريح بإحسان ) و عليه فإن الطلقة الأولى تندرج تحت نوع الطلاق الرجعي و هو الذي يحق للزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد و مهر جديد و يكون ذلك بشرط مراجعة زوجته قبل إنتهاء فترة العدة و تكون المراجعة إما بالتصريح لها بالقول راجعتك أو يكفيه أن يجامع زوجته فيكون بذلك قد راجعها