هذا السؤال ينقصه بعض التفاصيل : يعني هل لهذا الرجل أب وأم وأخوة وأخوات وأجداد وأعمام أم لا ؟ - فأمه لها الثلث شرط أن ليس له أخوة إثنان فأكثر . وتأخذ السدسإذا كان له إخوة إثنان فأكثر . - أما إذا كان له أب فإنه يبدأ بمن إشترك مع الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة . - وفي هذه المسائل الأولى أن يُرجع فيها إلى القاضي الشرعي والمحاكم الشرعية فلربما ظهر وريث آخر من خلال البحث في المسألة .