يكون أخي الكريم لفظ الطلاق بأن يقول الزوج لزوجه أنت طالق وإن قالها مرة ويقصدها فعلا فقد حسبت عليه طلقة وتعتبر زوجه بعد هذا اللفظ طالق منه بطلقة واحدة ويجوز أن يرجعها إن أراد أو أرادت دون الحاجة إلى المحلل. وفي حال طلقها ثلاث طلقات لا تحل له إلا بعد أن تنكح رجلا غيره.