الزكاة فريضة من الله تعالى على كل من ملك نصاب الزكاة وزكاة الأموال قدرها الفقهاء بقيمة خمس وثمانين غراما ذهبا حال عليها الحول ... أي عام كامل .. فإن كان غرام الذهب 30 دينارا فنضرب ثلاثون بخمس وثمانون فيكون الناتج 2550 دينار وهذا الحد الأدنى للزكاة فما زاد عليه وجبت له الزكاة ومقدارها إثنان ونصف بالمئة من كامل المبلغ.