كيف أقسم راتب المتوفي ٢٩٤٠ على بنته وأمه وزوجته؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
اذا كان هذا اخر راتب تقاضاه وبقي هذا الراتب بعده بحوزتهم، ولا يوجد للميت ابنا ذكرا او اخا ذكرا ، او والدا على قيد الحياة، او لا يوجد له زوجة اخرى وابناء منها، ولم يكن من ورثته سوى ما ذكرت، فيقسم المبلغ حسب التالي وكل حسب النسبة الشرعية

الام السدس ويكون بالارقام ٤٩٠ 

الزوجة الثمن ويكون بالارقام ٣٦٧.٥

والباقي يكون للبنت فرضا وتعصيبا.

اما ان كان راتبا دائما سيتكرر كل شهر حيث ان بعض الدول كالاردن تعطي من راتب المتوفى للورثة فهذه القسمة تحسبها مؤسسة التقاعد بالتشارك مع قاضي القضاه/ المحاكم الشرعية. وتاتي جاهزة.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.