****الذهب وهو الحلي الذي تلبسه النساء لكي تتزين به ****فاذا كان الذهب الموجود عند الناس ذهب الزينه وتتزين به النساء فلا يكون له زكاه واما المعد للايجار او الادخار يوجب فيه الزكاه. ****و شروط الزكاه:: ان يبلغ الذهب وزن( 85 جرام). ****ويحرم صنع الانيه من الذهب ولكن تصنع الانيه من الفضه. ****وبذكر الفضه فان الزكاه عن الفضه يجب ان تكتمل الفضه (595 جرام) من وزنها حتى تجوز عليها الزكاه
اما ان كان بغرض التجارة والبيع والشراء في حال نزول او ارتفاع الاسعار فنتوقف هنا..هل هذا الذهب بالغ النصاب هو وان كان ايضا مال من نقد مع المالك ام لا ؟! فان كان مجموع ما يملك من ذهب وايضا من مال بالغا النصاب وهو اكثر من ٨٥ غرام ذهب وحال عليه الحول فعليه زكاة ٢،٥ %من مجموع ما يملك. ويجوز اخراجه ذهبا او مالا من نقد لان كلاهما مال