تبلغ حصة الزوج من ميراث زوجته حسب إن كان لها ولد أم ليس لها ولد، فإن كانت قد أنجبت ذكورا أو إناثا أو كليهما فالزوج يرث الربع فقط، سواء أنجبت منه او من زوج سابق.
أما إن كان ليس لها ولد سواء من زوجها الحالي أو زوج سابق فيرث الزوج الحالي النصف، وهذه القسمة جاءت ثابتة بالنص الشرعي في القرآن الكريم في سورة النساء حيث بينت السورة قيمة ميراث الزوج من زوجته وايضا الزوجة من زوجها.
وهذه القسمة وهذا النصيب لا يجوز تجاوزه ولا التعدي عليه فقد نزل واضحا صريحا لا يحتمل معنيين.
في ضوء الاجابه علي التساؤل اخي الكريم نذكركم بقول الله تعالي في سورة النساء الأيه 12 " و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " و بيانا لحكم تلك الأيه يجب علينا ان نفرق بين حالتين و ذلك علي النحو التالي :- الحاله الأولي :- ان لم يكن للزوجه المتوفاه فرع وارث , اي ابناء ذكور او اناث , ففي تلك الحاله يكون نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاه هو النصف مما تركت. الحاله الثانيه :- ان كان للزوجه المتوفاه فرع وارث , اي لها من الابناء ذكور او اناث , فيكون نصيب الزوج في تلك الحاله , هو ربع ما تركت زوجته . و في كل الاحوال فيكون الزوج من اصحاب الفروض اثناء تقسيم تركة زوجته فهو يرث اما الربع او النصف فرضا .
هناك حالتان من ميراث الزوج من زوجته وهذا يختلف اذا كان لهما ولد او لم يكن لهما ولد و ذلك تم ذكره في القران الكريم في سورة النساء اية رقم 12 " و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " وحالتا ارث الزوج هما :
له نصف ما تركت الزوجة اذا لم يكن لهما وريث من ولد او بنت
جعل الله تقسيم المواريث فرض على المسلمين وذلك لفض النزاعات بينهم نلاحظ ان هناك اصحاب فروض ياخذوا من الميراث والزوج منهم
لميراث الزوج من زوجته حالتين هما.الاولى اذا كان للزوجة فرع وارث سواء بنت او ولد في هذه الحالة يرث الزوج الربع اما اذا لم يكن للزوج فرع وارث فالزوج يرث النصف فعلى ذلك يكون للزوج اما الربع او النصف