الزَّوجة المتوفي عنها زوجها لها نصيبٌ في ميراث الزَّوج قلّ ذلك الميراث أم كَثُر، وتوزيع الميراث يكون حسب الشَّرع بعد سدّ كافّة ديون المتوفي، وتنفيذ وصيّته، ومن ثَمّ تحديد المال النقديّ والعينيّ المتبقي للتَّوزيع وتحديد من هم الورثة المستحقون للميراث. الزَّوجة هي أوّل من يأخذّ من ميراث زوجها على النَّحو التَّالي:
إذا كان الزَّوج المتوفي لا يوجد له فرعٌ وارثٌ- الفرع الوارث هم أبناء الزَّوج وأبناءُ أبنائه- كأن يكون الزَّوج عقيمًا لا يُنجب أو تُوفي جميع أبنائه في حياته؛ فنصيب الزَّوجة الرُّبع من مُجمل مال المتوفي.
إذا كان المتوفي متزوجًا بأكثر من زوجة ومع عدم وجود الفرع الوارث؛ فجميع زوجاته مشتركاتٌ في الرُّبع يتقاسمنه فيما بينهنّ بالتَّساوي.
إذا كان الزَّوج المتوفي له أبناء؛ فنصيب الزَّوجة سواءً كانت هي أمًّا لأبنائه أم زوجةً له وليس لها ولدٌ منه هو الثُّمن من مجمل مال الزَّوج.
إذا كان المتوفي متزوجًا بأكثر من زوجةٍ وله أبناء؛ فجميع زوجاته مشتركاتٌ في الثُّمن يتقاسمنه فيما بينهنّ بالتَّساوي.
جاء تشريع الاسلام عظيما ، خاصة عندما جعل الزوجية هي القرب للزوجين من بعضهما البعض والتشاركية بينهما بكل شيء.
ولعظم الزوجية بين الزوجين جعل الاسلام نظام الميراث موجودا بينهما، فكل منهما يرث الاخر حين يموت احدهما قبل الآخر .
والزوج يرث من زوجته ربع تركتها إن كان لها ولد سواء منه أو من زوج آخر، والمقصود بالولد أي شخص أنجبته سواء ذكرا او انثى ، أي انه اي انجاب قامت به منه او من زوج سبقه فهنا يرث الربع.
ولكن ان لم يكن لها ولد منه او من غيره بتاتا فيرث النصف.
نظام الميراث في الإسلام فيما يتعلق بكم يرث الزوج من زوجته مستنبط من قوله تعالى: {ولكُم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيةٍ يوصين بها أو دين}. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أن للزوج في ميراثه من زوجته حالتين: *الأولى: إن لم يكن لها ولد على الإطلاق لا منه ولا من غيره فإنه يرث النصف مما تركت الزوجة المتوفاة. *الحالة الثانية إن كان لها ولد سواء ذكر أو أنثى منه أو من غيره فله الربع مما تركت.