بالنسبة للمدة المشروعة لهجر الزوج لزوجته فمن خلال بحثي في هذا الموضوع تولصلت للقاط التالية:
عند القيام بهجر الزوجة من أجل أمور شخصية أي عدم طاعة أو عصبية أو خلاف ما فلا يجوز للرجل ان يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام .
أما إذا كان الهجر من أجل أمر من أمور الله أي أن الزوجة مقصرة في حقوق الله ويريد الزوج من هذا الهجر هو إصلاح زوجته فلا مدة لهذا لهجر فهي مثل الدواء يهجرها حتي يعتدل سلوكها أن أن تلتزم .
قد ثبت بالحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يهجر الرجل زوجته أكثر من ثلاث أيام متتالية وهي مدة الهجر التي يقوم بها الزوج لتهذيب الزوجة في حال قامت بفعل مخالف لإرادة الزوج ويمكن أن يطول مدة هجر الزوج لزوجته فإذا زادت عن ستة شهور يمكن للزوجة ان تقدم للقاضي دعوة طلاق بسبب الهجر .
علمنا اسلامنا الحنيف ضوابط اجتماعية وأحكام تستقيم من خلالها حياة الفرد وتقوم سلوكه في حياته. ومن هذه الضوابط ما يتعلق بسؤالك الذي تسأل إذ أوصانا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وقال في حديثه النبوي الشريف(رفقا بالقوارير) والقوارير هن النساء وأمرنا نبينا الكريم أن لا نهجر الزوجة فوق ثلاث أيام متتالية إن كان الهجران لتهذيبها وتقويم سلوكها.