إذا المطلقة لم تخرج من بيت زوجها فليس لها عدة. ، و يرجع لها زوجها إذا نطق الطلاق و هو غضبان و لا يحسب طلاق . أما إذا ذهبت لأهلها يحول الطلاق إلى طلاق رجعي و بائن حسب رأي علماء الشريعة ، و هنا وجب أن تنتهي مدة العدة بعد 3 شهور و وجوب عقد زواج من جديد . و الله و رسوله اعلم.