هل يشترط حضور الزوجه في وقت الطلاق و مواجهتها به ام يكفي اعهلامها بالطلاق ؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يقع طلاق الزوجة بغيابها إن أراد الزوج تطليقها، سواء أرسل لها طلاقا مكتوبا على ورق أو برسالة نصية على الهاتف أو طلقها أمام أناس وأوصلوا لها الخبر أو أن يطلقها عبر المحكمة وتخبرها المحكمة من خلال المحضرين.

وللرجل الذي طلق زوجته بغيابها ان يعيدها لعصمته ان كان مدخولا بها من خلال المفتي لان هذا الطلاق رجعي.

 اما ان انتهت عدتها او طلقها قبل الدخول فهو يحتاج مراجعتها بعقد ومهر جديدين.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لم يشترط القانون ان يتم تطليق الزوجه في مواجهتها , او ان تكن حاضره في مجلس الطلاق , فيكفي ان يقوم الزوج بتطليق زوجته , و من ثم اعلامها بالطلاق , و حتي لو لم يعلن الزوج زوجته بالطلاق , فأن من مهام المأذونين ان يقوموا باعلان الزوجه بان زوجها قد طلقها . 
و هذا هو رأي قانون الاحوال الشخصيه في اغلب الدول العربيه , كما و انه ايضا ما اجتمع عليه جمهور الفقهاء الاسلاميين من اجماع . 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قال الله تبارك و تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و لقد نظم الشرع و القانون عملية الطلاق و المعمول به شرعا و قانونا أن طلاق الزوج لزوجته يقع كان مشافهتا أو كتابتا كان بحضورها أو بغيابها فإن طلقها مشافهتا فبذلك يكون قد تحقق إعلام الزوجة بالطلاق مباشرة و إن كان الطلاق في المحكمة كتابتا فإن المحكمة من تقوم بإعلام الزوجة بالطلاق 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.