هل يمكن ان يقوم الرجل بمراجعه زوجته ان كانت قد طلقت منه بموجب حكم قضائي ؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
  • الأمر والقرار يرجع إلى حالة الطلاق التي تم إصدارها القيام بها، وبالتالي في حال كان الطلاق بائناً بينونة كبرى لا يتم استرداد الزوجة إلا حينما تقوم بالزواج من شخص آخر ويدخل بها دخولاً شرعياً ثم يطلقها، وفي حال طلقها يقوم الزوج الأول بدفع مهر وعمل عقد جديدن.
  • أما في حال كان الطلاق بائناً بينونة صغرى فبإمكانه استرداد الزوجة مقابل القيام بدفع كفارة معينة يحددها الإمام أو أحد الرموز الدينية في المنطقة ومقدارها قليل، وبالتالي عليه أن يدرك أنه إذا تكرر الأمر لثلاث طلقات فلا يحلُّ له إرجاعها أو استردادها وبالتالي يتحول لطلاق بائن بينونة كبرى.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ان احد وسائل الطلاق , هو ان تقوم الزوجه باقامه دعوي , تسمي دعوي تطليق , لأي سبب من الاسباب التي تستند اليها حتي تفرق المحكمه بينها و بين زوجها , او ان تقوم الزوجه باقامه دعوي خلع , في حال عدم وجود اسباب قويه تبيح ان تقوم الزوجه بتطليق نفسها . 
و في كل الحالات فان الطلاق الواقع من المحكمه ,او من القاضي , هو طلاق بائن بينونه صغري , و هو طلاق غير رجعي , و لا يجوز للزوج ان يراجع زوجته فيه الا بموافقتها , علي ان يتم عقد قران جديد , و يتم تحديد مهرا جديدا لزوجته . 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
تتم إعادة الزوجة لزوجها التي طلقت منه بقرار قضائي في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لا يستطيع إرجاعها، وذلك كله يعود لطبيعة للحكم المنبثق عن المحكمة.

فإن طلقت منه طلاقا بائنا بينونة صغرى او لخلع ملكت به نفسها فهذا يستطيع إعادتها بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

اما ان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فلا يستطيع ان يعيدها الا ان تزوجت غيره ثم فارقته لطلاق او موت الزوج الثاني.

واما إن طلقها لسبب يفرق الزوجين تفريقا دائما كاللعان فهذا لا يجوز له ابدا ان يعيدها.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.