ان الطلاق هو اما ان يكون باراده الزوج , و اما ان يكون بحكم قضائي .
و اما عن الطلاق الذي يقع باراده الزوج , فهو يشترط شرط هام و رئيسي , وهذا الشرط هو ان تتوافر لدر الزوج الاراده بمعناها الصحيح , اي الا تطرأ علي ارادته اي من العوارض , او الاثار التي قد تؤدي الي التأثير علي قراره .
و اما عن طلاق شارب الخمر , فهو لا يقع في حال انه كان سكرانا , و اما ان كان شاربا للخمر فقط دون ان يكون سكرانا , فلا يقع طلاقه .
و اما عن طلاق المكره فهو شرعا و قانونا في كافه التشريعات الداخليه في الدول العربيه , فهو لا يقع تماما و لا يصح .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.