والعصمة هو أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن تملك حق تطليقها بنفسها من زوجها في أي وقت تراه فيه مصلحة لها بترك هذا الزوج، بشرط ان يوافق الزوج على هذا الشرط ويدون في العقد شرط المراة وموافقة الزوج تدوينا واضحا في خانة شروط عقد الزواج.
وعندما يأتي تنفيذ هذا الشرط وتطبيق أمر العصمة لا تقول الزوجة لزوجها انت طالق بل تذهب للمحكمة الشرعية وتكتب حجة شرعية تؤكد فيها أنه بموجب عقد زواج رقم قسيمته كذا وكذا ويتمضن شرط العصمة فانني اطلق نفسي من زوجي فلان، ويتم بعد ذلك ابلاغ الزوج أن زوجتك طلقت نفسها منك.
فالعصمة هو أن تطلق الزوجة نفسها، لا كما يظن البعض أن تطلق هي زوجها.
ويعتبر الطلاق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى ، لها حق النفقة طيلة فترة العدة.
يترتب على العصمة هي الحق أو التوكيل في التطليق ففي العادة يكون أمر الطلاق بيد الرجل دون المرأة فإذا اشترطت الزوجة أن تكون العصمة في يدها و أن يؤول التطليق لها فهذا جائز إن وافق الرجل على ذلك الشرط و عندها إذا أرادت الزوجة أن تطلق نفسها بنفسها تذهب للمحكمة الشرعية و توثق طلاقها من زوجها