اذا توفت الاخت ولها زوج وليس لها ابناء فيرث الزوج ( النصف ) وان كان للزوجة المتوفاه أب وام فلهما ( الثلث ) . - وترث الأخت الشقيقة النصف إذا كانت لوحدها ، مع عدم وجود المعصب لها وهو أخوها ، ولا يوجد أصل وارث وهو الأب أو الجد ، وعدم وجود الفرع الوارث .
وترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.