هل في قضاء الصلاة الفائته يجوز أن أبدأ بالصلاة التي أنا متأكدة منها قبل التي سؤصليها للاحتياط؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
اول شي تصلين الفائته ثم الصلاه المتاكده منها
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
 عن أنس رضي الله عنه قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها  لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم .
إذن  الصلاة المتأكدة من فواتها أولاً 
وقد تكون قد فاتت على المصلي 
صلوات عديدة فبأيها يبدأ ،
وقد أجاز الفقهاء 
أن يقضي مع كل فرض فرضا فائتا أو أكثر 
لا ستحالة أن يستمر في الصلاة أياما متصلة ولكن عليه والحال هذه
أن تكون نية القضاء مستمرة ومتجددة 
فإن استوفى أجله قبل أن يقضي ما عليه قضى عنه ورثته لأن حق الله أولى بالقضاء 
وفي السنة  ما يؤكد ذلك
لما سأل الصحابي الذي توفي أباه  رسول الله صلى عليه وسلم : ( أأحج عن أبي ؟ 
قال حج عن أبيك ) 
وعندما سألت الصحابية : ( أأحج عن أمي ؟ قال حجي عن أمك )
وقد رواه البخاري في الحديث 1513 ومسلم في الحديث 3238 
وقياسا عليه يقضى ما على الميت من صلوات من قبل ورثته.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.