عدة المطلقة هي مرور ثلاثة حيضات على طلاقها لقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" اي ثلاث حيضات
اما اذا كانت المطلقة صغيرة السن فلا يأتيها حيض او بلغت سن اليأس فتكون عدتها في هذه الحالة ثلاثة شهور قال تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن"