الشيك: هو عبارة عن صك مكتوب يتم بموجبه قيام الشخص الساحب [ صاحب الشيك ] بسحب مبلغ معين لشخص آخر [ المستفيد ] من البنك وهو الطرف [ المسحوب منه أو عليه ] وبمجرد إطلاع موظف البنك على الشيك. مدة الشيك من تاريخ الصرف تمتد حوالي إلى ما يقارب الستة شهور، وبمجرد انتهاء هذه المدة القانونية المحددة يبطل الشيك ولا يمكن صرفه أو الاستفادة منه، وبالتالي ما يُطلق عليه بتقادم الشيك.
ان التقادم هو من المبادئ القانونيه المشهوره و الذي يعني انتهاء الحق في الشئ بمضي المده. و بالتالي فأن من اصدر الشيك البنكي لا يمكن ان يظل مهددا به و مطالبا بترك اموال توازي قيمه الشيك طيله حياته . و بالتالي فأن هناك مدد لتقادم الشيك منها الجنائيه و منها المدنيه . اما عن الجنائيه فان اصدار شيك بدون رصيد هي جريمه يعاقب عليها القانون و تعد من قبيل الجنح و بالتالي تنقضي الدعوي الجنائيه فيها بمضي المده بمرور ثلاث سنوات و اما عن المطالبه المدنيه فهي تقدر بمضي سته اشهر من تاريخ استحقاق الشيك , او من تاريخ تقديمه للوفاء .
هو انتهاء المده القانونيه لاي اجراء قانوني على الشيك اي لا يمكن المطالبه والرجوع للساحب او المظهرين وحسب القانون الاردني مده تقادم الشيك خمس سنوات حسب التقادم الجزائي وفي هذه الحاله يرفض البنك صرف الشيك ولكن يمكن للساحب اللجوء للقانون المدني فمدة التقادم المدني او التقادم الطويل 15 سنه ..