ان الفئات التي لا تخضع لاحكام قانون العمل , هي ذاتها الفئات التي لا يمكن ان تكون مخاطبه عملا به , و انما ينظم لها القانون طريقه اخري في التعامل مع صاحب العمل , و عدا ذلك فأن كل العمال و اصحاب الاعمال خاضعين لقانون العمل . و اما عن الفئات المستثناه من الخضوع لقانون العمل فهي :-
الموظفين العموميين في الدوله فيخضعون لنظام قانون العاملين المدنيين او الخدمه المدنيه بالدوله .
اقارب صاحب العمل ممن يعملون معه بدون اجر ثابت متعارف عليه و انما يعمل بصفتخ احد افراد العائله
خدم المنازل و العاملين في البساتين و الطهاه المنزليين
العمال العاملين في الزراعه و الفلاعه ممن لم يتم النص علي خضوعهم لتلك القوانين .