متى يستحق العامل غير الخاضع لأحكام الضمان الاجتماعي مكافئة نهاية خدمة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ينظم تلك الحاله , قانون العمل في المملكه الاردنيه الهاشميه , و المسمي قانون العمل لعام 1996م . 
و هو الذي اقر و دون اي قيد لأي عامل ينتهي عمله لاي سبب كان , و كان غير خاضعا لاحكام الضمان الاجتماعي , الحق في الحصول علي مكافأة نهايه خدمه تقدر بمقدار راتب شهر واحد عن كل عام في الخدمه , علي ان يتم حساب قيمة المكافأة علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه العامل في عمله قبل ان يتركه . 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.